responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق    جلد : 1  صفحه : 229
وكافلهم [1] وهذا معنى لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً.
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ: حال مؤكّدة [2] .
و «الكلالة» [3] : ما عدا الوالد والولد [4] من القرابة المحيطة بالولاد [5] إحاطة الإكليل بالرأس [6] . ونصبه على الحال [7] .
12 غَيْرَ مُضَارٍّ: حال [8] ، أي: غير مضار لورثته بأن يوصي فوق الثلث.

[1] ينظر أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 339، وقال القرطبي في تفسيره: 5/ 72: «الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم» .
[2] قال الزجاج في معاني القرآن: 2/ 25: «منصوب على التوكيد والحال من وَلِأَبَوَيْهِ أي:
ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضا. ففريضة مؤكدة لقوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ وانظر المحرر الوجيز: 3/ 519، والدر المصون: 3/ 606.
[3] من قوله تعالى: وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ... آية: 12.
[4] رجح الطبري هذا القول في تفسيره: 8/ 60، والفخر الرازي في تفسيره: 9/ 229.
[5] كذا في «ك» ، ووضح البرهان. وأشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها: «بالولادة» ، وهو موافق لما جاء في تفسير الفخر الرازي: 9/ 229.
[6] عن تفسير الماوردي: 1/ 371 وأضاف: «فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد» .
وانظر تفسير الفخر الرازي: (9/ 229، 230) ، والدر المصون: 3/ 607. [.....]
[7] مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/ 192، والتبيان للعكبري: 1/ 336، والبحر المحيط:
3/ 189، والدر المصون: 3/ 608.
[8] معاني القرآن للزجاج: 2/ 27، والكشاف 1/ 510، والتبيان للعكبري: 1/ 337، والدر المصون: 3/ 611.
نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست